القسمة في المساقاة. هل تجوز بالخرص؟

أكثر العلماء على أن القسمة في المساقاة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وأنها لا تجوز بالخرص (1).

قال ابن رشد: وأجاز قوم قسمتها بالخرص.

واختلف في ذلك أصحاب مالك. واختلفت الرواية عنه. فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية. ويجوز في غير ذلك.

وقيل يجوز بإطلاقٍ إذا اختلفت حاجة الشريكين.

بداية ج 2 ص 296.


(1) وقال النووي: فلا يجوز (يعني عقد المساقاة) على مجهول كقوله: على أن لك بعض الثمر. انظر شرح ج 10 ص 210.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –

♦ الخَرص: التقدير والحرز. – معجم المعاني الجامع –