إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم.

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض (يعني الأرض الزراعية) وقتًا معلومًا جائزٌ بالذهب والفضة روينا هذا القول عن سعيد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي (1).

وروي عن طاوس والحسن كراهة ذلك.

مغ ج 5 ص 596 الإشراف ج 1 ص 158 شرح ج 10 ص 229 بداية ج 2 ص 265.


(1) قلت: تردد الإِمام النووي -رحمه الله- في نسبة القول بالجواز في كراء الأرض للزراعة إلى الجمهور في موضع ثم جزم بذلك في موضع آخر. انظر شرح ج 1 ص 198. وانظر شرح ج 10 ص 229.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن حديج عن كراء الأرض؟ فَقَالَ: ((نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، ِ قَالَ: فَقُلتُ أَبِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ)). – أخرجه مسلم –

♦ كراء مصدر كارى: أجرة ما يعطي مقابل شيء :قيمة كِراء المنزل، أخذ الأجيرُ كِراءه. – معجم المعاني الجامع –