المساقاة

إجازة الأرض بمطعوم من غيرها

أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. ومنع من ذلك مالك حتى منع إجارتها باللبن والعسل، وروي عن أحمد أنه قال: ربما تهيبته. قال القاضي: هذا من أحمد على سبيل الورع، ومذهبه الجواز. مغ ج 5 ص 597. انظر الإشراف ج 1 ص 159، وانظر بداية ج 2 ص 266. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض (يعني الأرض الزراعية) وقتًا معلومًا جائزٌ بالذهب والفضة روينا هذا القول عن سعيد ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي (1). وروي عن طاوس والحسن كراهة ذلك. مغ ج 5 ص 596 الإشراف ج…

0
اقرأ المزيد

المزارعة

أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليُّ وسعدٌ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عليٍّ وابن سيرين، وبه قال سعيد ابن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد، قال البخاري: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء…

0
اقرأ المزيد

لزوم عقد المساقاة والمزارعة

أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها. وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير لازم، وبه قال بعض أصحاب الحديث (1). مغ ج 5 ص 568. انظر مغ ج 5 ص 581 وشرح ج 10 ص 210 والإشراف ج 1 ص 157. (1) قلت: لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان…

0
اقرأ المزيد

جهالة المدة في المساقاة

جمهور أهل العلم من القائلين بالمساقاة على أنها لا تجوز مع جهالة مدة العقد. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أهل الظاهر (١). بداية ج 2 ص 297. شرح ج 10 ص 211. (١) وفي المدونة عن مالك: لا تجوز مساقاة النخل أشهرًا ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجذاذ. وقال فيمن أخذ شجرًا معاملة (مساقاة) وهي تطعم في السنة مرتين ولم يسم الأجل أتكون المعاملة إلى أول بطن أو السنة كلها؟ قال مالك: إنما معاملة النخل إلى الجذاذ، وليس يكون فيها…

0
اقرأ المزيد

المساقاة بعد بدو الصلاح في الثمرة

جمهور أهل العلم من القائلين بجواز المساقاة على أنها لا تجوز بعد بدو الصلاح في الثمرة. وبه قال ابن المنذر. وهو قول مالك -رحمه الله- وأبي يوسف ومحمد إلا أن يزاد الثمر بالعمل. وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك. وللشافعي قولان. أحدهما هذا والثاني موافق للجمهور. وقال بالجواز أبو ثور إذا احتاج إلى من يقوم به وكرهه الليث بن سعد وقال: ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. بداية ج 2 ص 297. انظر الإشراف ج 1 ص 170.…

0
اقرأ المزيد

القسمة في المساقاة. هل تجوز بالخرص؟

أكثر العلماء على أن القسمة في المساقاة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وأنها لا تجوز بالخرص (1). قال ابن رشد: وأجاز قوم قسمتها بالخرص. واختلف في ذلك أصحاب مالك. واختلفت الرواية عنه. فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز من الثمار في الربوية. ويجوز في غير ذلك. وقيل يجوز بإطلاقٍ إذا اختلفت حاجة الشريكين. بداية ج 2 ص 296. (1) وقال النووي: فلا يجوز (يعني عقد المساقاة) على مجهول كقوله: على أن لك بعض الثمر. انظر شرح ج 10 ص 210. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

المساقاة في البعل من الشجر وغيره

جمهور العلماء الذين جوزوا المساقاة جوزوها في البعل من الشجر المثمر الذي لا يحتاج إلى سقى وفي ما يحتاج إلى سقي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قلت: وقد ذكرنا فيما مضى منع أبي حنيفة لها بالجملة. مغ ج 5 ص 564. انظر الإشراف ج 1 ص 169. المدونة ج 4 ص 11. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر…

0
اقرأ المزيد

مشروعية المساقاة

جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على جواز المساقاة. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعده الموفق في المغني إجماعًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز. وروي هذا عن ابن عمر (١). مغ ج 5 ص 554 بداية ج 2 ص 292. شرح ج 10 ص 209. (١) قال ابن المنذر في إنكار أبي حنيفة للمساقاة: ثم هو بعد ذلك قول شاذ. وأهل الحرمين على ما ذكرناه. قديمًا وحديثًا إلى زماننا هذا. انظر. الإشراف…

0
اقرأ المزيد

مشروعية المساقاة في الشجر المثمر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المساقاة جائزة لجميع أنواع الشجر المثمر. وهو قول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو الثور. وقال داود: لا يجوز إلا في النخيل. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والكرم. وفي سائر الشجر له في ذلك قولان. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة مطلقًا لا في نخيل ولا في كرم ولا في غيرهما. (1) مغ ج…

0
اقرأ المزيد