جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد.
وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ.
مغ ج 6 ص 383 شرح ج 10 ص 141.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع –
عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ, من سُلَيم- أنه وَجَدَ منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقال: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اذهَب فَهُوَ حُرُّ، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ»، وفي رواية: «وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ مِن بَيت المَال)) – كتاب الموطأ للإمام مالك، إسناده صحيح –
عن واثلة بن الأسقع – رضي الله عنه -: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((المَرأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَت عَلَيهِ)) – أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي إسناده مقال –