ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد.

وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ.

مغ ج 6 ص 383 شرح ج 10 ص 141.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع –

عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ, من سُلَيم- أنه وَجَدَ منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقال: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اذهَب فَهُوَ حُرُّ، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ»، وفي رواية: «وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ مِن بَيت المَال)) – كتاب الموطأ للإمام مالك، إسناده صحيح –

عن واثلة بن الأسقع – رضي الله عنه -: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((المَرأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَت عَلَيهِ)) – أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي إسناده مقال –