فيما لا يُعَرَّفُ من اللقطة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. عند الإمام مالك: وهو ربع دينار. عند أبي حنيفة: عشرة دراهم.

مغ ج 6 ص 323.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن جابر رضي الله عنه قال : (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل )) – رواه أبو داود –