أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. عند الإمام مالك: وهو ربع دينار. عند أبي حنيفة: عشرة دراهم.
مغ ج 6 ص 323.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابر رضي الله عنه قال : (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل )) – رواه أبو داود –