ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله.

مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366. انظر شرح ج 12 ص 23.


(3) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية ج 2 ص 365. وانظر أصل المسألة في ضوال الإبل والبقر والغنم في الأشراف ج 1 ص 292 ص 293.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن النبي ﷺ: (( فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليهِ )). – صحيح ابن ماجه – 

♦ الضمان: على الواجد رد اللقطة إذا جاء صاحبها بعد سنة او سنوات فيردها أو يرد ما يساوي قيمتها.