جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس – رضي الله عنه – وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة (١).
شرح ج 10 ص 41.
(١) ذكر الإمام ابن قدامة هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن الولد يُرى القافة مع البينتين فأيهما الحق به لحق به. انظر مغ ج 6 ص 395.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ القَائِفٌ: من يُحسن معرفةَ الأثر وتتبُّعَه، والجمع : قافَة، اسم فاعل من قافَ: من يعرف نسب الإنسان بفراسته ونظره إلى الأعضاء والذي يعرف الآثارَ. – معجم معاني الجامع –