اللقطة

العمل بالقافة لإلحاق النسب

جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس – رضي الله عنه – وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة (١). شرح ج 10 ص 41. (١) ذكر الإمام ابن قدامة هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن الولد يُرى القافة مع البينتين فأيهما الحق به لحق به. انظر مغ ج 6 ص 395. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

ولاء اللقيط

جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط (يعني ميراثه) إذا لم يُعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد. وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ. مغ ج 6 ص 383 شرح ج 10 ص 141. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع – عن ابن شهاب،…

0
اقرأ المزيد

اللقيط يسترق، هل يجوز؟

مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه مريدًا استرقاقه فله ذلك. مغ ج 6 ص 374. وانظر بداية ج 3 ص 369. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع – عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ, من…

0
اقرأ المزيد

ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (١). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله. مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366. انظر شرح ج 12 ص 23. (3) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز أكل ضالة الغنم لملتقطها إذا كان في المكان القفر البعيد من العمران. انظر بداية…

0
اقرأ المزيد

جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها

أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها. وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (١). مغ ج 6 ص 363. (١) حكى ابن رشد الاتفاق على جواز التقاط…

0
اقرأ المزيد

الملتقط يعرِّف اللقطة عامًا ثم تتلف في يده بعد تملكها

جمهور أهل العلم على أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة عامًا ثم تملكها بعد ذلك وتلفت في يده بعد تملكها فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء وطالب بها. وقال داود: لا يلزمه بدلها ولا شيء عليه (1). شرح ج 2 ص 23. ♦ حكى النووي الإجماع على وجوب تعريف اللقطة عامًا على ملتقطها إذا أراد تملكها أي لا يجوز له تملكها إلا إذا عرفها سنة. وأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها لصاحبها، فهل يجب عليه تعريفها، فيه خلاف الأصح يجب. وحكى النووي…

0
اقرأ المزيد

اللقطة في الأثمان والعروض

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في أحكام اللقطة من جواز الالتقاط والتعريف حولًا والتملك بعد الحول والضمان بين الأثمان كالدراهم والدنانير وبين العروض كالثياب وسائر الأمتعة إلا ما جاء الشرع باستثنائه، وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه. وهي التي انتصر لها الموفق في المغني. وقال أحمد في رواية وبه قال أكثر الأصحاب في المذهب: لا تملك العروض بالتعريف ثم اختلف هؤلاء فيما يفعل بها: فقال أبو بكر وابن عقيل: يعرفها أبدًا. وقال القاضي: هو بالخيار بين أن…

0
اقرأ المزيد

فيما لا يُعَرَّفُ من اللقطة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. عند الإمام مالك: وهو ربع دينار. عند أبي حنيفة: عشرة دراهم. مغ ج 6 ص 323. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن جابر رضي الله عنه…

0
اقرأ المزيد