اللعان

الفرقة بين المتلاعنين بم تحصل؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفرقة بين الزوجين المتلاعنين لا تحصل بلعان الزوج وحده، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الفرقة تقع بفراغ الزوجين من التلاعن، وبه يقول مالك والليث وأبو عبيد وأبو ثور وداود وزفر وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثوري وسائر أصحاب الرأي: لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم، وبه قال أحمد كذلك في رواية. وقال الشافعي:…

0
اقرأ المزيد

موت الزوجة قبل اللعان

جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت قبل أن تلتعن؛ ماتت على الزوجية ويرثها زوجها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إن التعن الزوج لم ترث، وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة. مغ ج 9 (ص 23). (♦) وهل للزوج الحق في اللعان بعد موتها؟ على مذهبين: الأول: لا حق له وُجِدَ ولد يريد نفيه أو لا، والثاني: أن كان ثم ولد فله ذلك. انظر المغني ج 9 (ص 24). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

موت أحد الزوجين قبل إتمام التلاعن

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا مات وقد أتم لعانه وقبل لعانها؛ سقط اللعان ولحقه الولد وورثته زوجته. وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن. مغ ج 9 (ص 23). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١).…

0
اقرأ المزيد

هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا سقط عنه الحد بإبراء أو بينة أو نحوه؟

جمهور العلماء على أنه ليس للزوج حق الملاعنة وليس هناك نسب ينفيه أو أسقط عنه حد القذف بإبراء الزوجة، أو بإقامة يينة ولا نسب ينفى, وقال بعض أصحاب الشافعي: له ذلك لإزالة الفراش. مغ ج 9 (ص 22). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا…

0
اقرأ المزيد

قذف المحصنة بالزنا

ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه، أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. نقله الموفق في المغني. مغ ج 9 (ص12). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

ملاعنة المطلقة الرجعية

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من رمى مطلقته الرجعية بالزنا وليس له شهود؛ فإن له أن يلاعنها وسواء كان له منها ولدٌ أم لا. روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يلاعن ويُجلد إن لم يأت بالشهود. (١) مغ ج 8 (ص 17). (١) ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في…

0
اقرأ المزيد

معنى اللَّعان بين الأزواج

مشتق من اللعن، وسمي لعانًا؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبًا، وقال القاضي سمي بذلك؛ لأن الزوجين ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد. حكى ذلك كله الموفق رحمه الله تعالى. واللعان مشروع بالكتاب والسنة وهو أمر مجمع عليه، وهل يصح اللعان من كل زوجين أم يشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين غير محدودين بقذف؟ في ذلك كله خلاف، واتفق العلماء على أن المدخول بها وغير المدخول بها سواء…

0
اقرأ المزيد