موت الزوجة قبل اللعان

جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت قبل أن تلتعن؛ ماتت على الزوجية ويرثها زوجها.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه إن التعن الزوج لم ترث، وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة.

مغ ج 9 (ص 23).

(♦) وهل للزوج الحق في اللعان بعد موتها؟

على مذهبين: الأول: لا حق له وُجِدَ ولد يريد نفيه أو لا،

والثاني: أن كان ثم ولد فله ذلك.

انظر المغني ج 9 (ص 24).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –