جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن له نفيه بعد ذلك، وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي.
وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به.
مغ ج 9 (ص:50).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –