ملاعنة المطلقة الرجعية

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من رمى مطلقته الرجعية بالزنا وليس له شهود؛ فإن له أن يلاعنها وسواء كان له منها ولدٌ أم لا. روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يلاعن ويُجلد إن لم يأت بالشهود. (١)

مغ ج 8 (ص 17).


(١) ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه، أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. نقله الموفق في المغني. مغ ج 9 (ص12).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جَهُمۡ وَلَمۡ یَكُن لَّهُمۡ شُهَدَاۤءُ إِلَّاۤ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَـٰدَ ٰ⁠تِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ ۝ وَٱلۡخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ ۝ وَیَدۡرَؤُا۟ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَـٰدَ ٰ⁠تِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ ۝ وَٱلۡخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ ۝ }  – سورة النور ٦-٩ –