مشتق من اللعن، وسمي لعانًا؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبًا،
وقال القاضي سمي بذلك؛ لأن الزوجين ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد. حكى ذلك كله الموفق رحمه الله تعالى.
واللعان مشروع بالكتاب والسنة وهو أمر مجمع عليه،
وهل يصح اللعان من كل زوجين أم يشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين غير محدودين بقذف؟ في ذلك كله خلاف،
واتفق العلماء على أن المدخول بها وغير المدخول بها سواء في جواز ملاعنتها. نقل الإجماع فيها ابن المنذر ونقله عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وعمرو ابن دينار وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعى.
مغ ج 9 (ص 2). وانظر مغ ج 9 (ص5)، وانظر مغ 9 (ص 7).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال جل جلاله: { وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَ ٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَكُن لَّهُمۡ شُهَدَاۤءُ إِلَّاۤ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَـٰدَ ٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ وَٱلۡخَـٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ وَیَدۡرَؤُا۟ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَـٰدَ ٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَـٰذِبِینَ وَٱلۡخَـٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیۡهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ } – سورة النور ٦-٩ –