قذف المحصنة بالزنا

ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه،

أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

نقله الموفق في المغني. مغ ج 9 (ص12).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُوا۟ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَـٰنِینَ جَلۡدَة • وَلَا تَقۡبَلُوا۟ لَهُمۡ شَهَـٰدَةً أَبَداۚ • وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ } – سورة النور/٤ –