جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة.
مغ ج 9 (ص 37).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –