جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١).
وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد.
مغ ج 9 (ص 73).
(١) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول المرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور منها: هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة؟
فذهب جمعٌ إلى أنه لا حد عليها، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني، وهو مذهب أحمد،
وقالت طائفة كثيرة: بل عليها الحد، وبه يقول مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر،
ومن قال بأنها لا تحد قال: تحبس حتى تلتعن، إلا أحمد فله في ذلك روايتان: إحداهما: كقول هؤلاء، والأخرى: يخلي سبيلها. مغ ج 9 (ص 73).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –