إلحاق الولد يمن لا يتأتي منه الولد عادة

لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن المرأة إذا أًتت بولدٍ لا يمكن أن يكون من رجلٍ زوج لها؛ فإن الولد لا يلحق به كما لو أتت به بعد زواجها من رجل لأقل من ستة أشهر، وكما لو ولدت ولدًا وزوجها مقطوع الذكر والأنثيين.

قلت: وفي الصورة الأخيرة خلاف لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي؛ فحكى عن الإصطخري والقاضي حسين والصيدلاني أنه يلحقه.

قلت: وأما مقطوع الذكر دون الاثنيين أو عكسه، ففي ذلك خلاف.

روضة جـ 8 (ص: 57). مغ ج 9 (ص 53، 54). انظر مغ جـ 9 (ص: 55).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –