امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها
جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١). وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد. مغ ج 9 (ص 73). (١) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول المرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور منها: هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة؟ فذهب جمعٌ إلى أنه لا حد عليها، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي…
