اللعان

امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (١). وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد. مغ ج 9 (ص 73). (١) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول المرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور منها: هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة؟ فذهب جمعٌ إلى أنه لا حد عليها، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي…

0
اقرأ المزيد

الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟

جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد، وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره (١). وممن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا: ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد. ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن لم ينف بلعانها ولدًا حُدَّ قاذُفها. وإن نفاه فلا حد على قاذفها. (١) وأما الزوج إذا قذف زوجته بعد ملاعنتها، فإن قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه، وإن قذفها بغيره حُدَّ، وقال…

0
اقرأ المزيد

استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة

جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة (1). مغ ج 9 (ص: 64). (1) وصورة هذا الوعظ أن يقول: اتق الله يا فلان فإنها الموجبة (يعني الخامسة) لعذاب الله وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قلت: ولم يذكر الموفق من خالف في هذا الاستحباب ولا أظن أن فيه خلافًا لكنني ذكرته؛ لأنه منصوص عليه. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

تزوجت الثاني بعد بلوغها وفاة الأول ثم عاد الأول

جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا نكحت رجلًا بعد اعتدادها من وفاة زوجها الغائب؛ فأتت بولدٍ ثم تبين حياة زوجها الأول, فإن نكاحها الثاني يفسخ وترد إلى الأول بنكاحها الأول والولد للرجل الثاني، وتعتد منه ولها عليه صداق مثلها. روي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم، وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: الولد للأول. مغ ج 9 (ص 57). – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد

إلحاق الولد يمن لا يتأتي منه الولد عادة

لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن المرأة إذا أًتت بولدٍ لا يمكن أن يكون من رجلٍ زوج لها؛ فإن الولد لا يلحق به كما لو أتت به بعد زواجها من رجل لأقل من ستة أشهر، وكما لو ولدت ولدًا وزوجها مقطوع الذكر والأنثيين. قلت: وفي الصورة الأخيرة خلاف لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي؛ فحكى عن الإصطخري والقاضي حسين والصيدلاني أنه يلحقه. قلت: وأما مقطوع الذكر دون الاثنيين أو عكسه، ففي ذلك خلاف. روضة جـ 8 (ص: 57). مغ…

0
اقرأ المزيد

عقد النكاح على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل يلحقه الولد منها؟

جمهور العلماء، بل عامتهم على أن المشرقي لو تزوج مغربية ولم يغادر كل منهم مكانة فإن الولد لا يلحقه من زوجته تلك إذا أتت به، ولو كان لأكثر من ستة أشهر. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بلحوق الولد العقد وأن لا يكون أقل من ستة أشهر. شرح جـ 10 (ص 38). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا…

0
اقرأ المزيد

من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك؟

جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن له نفيه بعد ذلك، وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به. مغ ج 9 (ص:50). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن…

0
اقرأ المزيد

لحوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه

جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف. قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة. مغ ج 9 (ص 41). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد…

0
اقرأ المزيد

انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه

جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة. مغ ج 9 (ص 37). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد…

0
اقرأ المزيد

تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد؟

جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه وهو قول داود رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن أكذب نفسه…

0
اقرأ المزيد