أكثر أهل العلم على صحة ضمان المحبوس والغائب ودين الميت. وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
مغ ج 5 ص 73. بداية ج 2 ص 354. انظر بداية ج 2 ص 354.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن النبي ﷺ أنه قال: ((العاريةُ مؤدَّاةٌ والمنحةٌ مردودةٌ والدَّينُ مقضيٌّ والزَّعيمُ غارمٌ)) – رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن –
♦ العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ: أي إنَّ مَن استَعار شيئًا فعليه أن يُؤدِّيَه إلى صاحبِه،
♦ والمِنْحةُ مَردودةٌ: المِنْحةُ هي الشَّيءُ الَّذي يَمنَحُه أحَدٌ لأحدٍ آخرَ، كأَنْ يمنَحَه بَقرةً يَحلِبُها أو نخلةً يأكُلُ ثِمارَها أو أرضًا يَنتفِعُ بها، والمقصودُ أنَّها تُرَدُّ إلى صاحبِها بعدَ الانتِفاعِ بها،
♦ والدَّينُ مَقْضيٌّ: أي إنَّ مَن استَدان دَينًا فعَليه أن يَقْضيَ دَينَه،
♦ والزَّعيمُ غارمٌ: والزَّعيمُ هو الكفيلُ، وغارمٌ أي: مُلزَمٌ بالغَرامةِ، والمقصودُ: أنَّ مَن كان كَفيلًا أو ضامِنًا لِمَدينٍ لَزِمَه قضاءُ الدَّينِ إذا لم يَقْضِ الدَّينَ الرَّجلُ المَدينُ؛ بسبَبِ كَفالتِه وضَمانِه. – الدرر السنية –