أكثر القائلين بجواز الكفالة بالنفس، وهم جمهور أهل العلم على أن الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لم يلزمه ما عليه ولا يغرم. وحكاه ابن المنذر عن الشعبي وشريح وحماد بن أبي سليمان وأحمد. وقال: ويشبه مذهب الشافعي في ذلك إذا مات المكفول.
وقال الموفق ابن قدامة: يلزمه، وحكاه ابن المنذر عن الحكم ومالك والليث.
وعن ابن القاسم الفرق بين أن يموت المطلوب حاضرًا أو غائبًا فإن مات حاضرًا فلا شيء على الكفيل وإلا نظر في المسافة التي مات فيها غائبًا، فإن كان مما يقدر على إحضاره مثلها غرم الكفيل وإلا فلا.
مغ ج 5 ص 96 بداية ج 2 ص 350.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن النبي ﷺ أنه قال: ((العاريةُ مؤدَّاةٌ والمنحةٌ مردودةٌ والدَّينُ مقضيٌّ والزَّعيمُ غارمٌ)) – رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن –