أكثر الفقهاء على أن النهي الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يَمنَعُ أحدُكم جارَه أنْ يَضَعَ خَشَبةً على جِدارِه)) – صححه شعيب الأرناؤوط الدمشقي –
أنه محمول على الكراهية لا على التحريم.
قلت: ومقتضى أصول الظاهرية أنه محمول على الوجوب.
مغ خ 5 ص 44.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –