الفرائض

ولد الملاعنة إذا مات ولم يترك صاحب السهم

مذهب الجمهور من العلماء أن ولد الملاعنة إذا مات ولم يترك ذا سهم فإن المال لعصبة أمه. روى ذلك عن عليٍّ. وقال أبو حنيفة وأصّحابه هو بين ذوي الأرحام كميراث غيره ورووه كذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه. مغ ج 7 ص 126. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ…

0
اقرأ المزيد

ولد الملاعنة يموت عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ ومولى أمه وأمه

أكثر أهل العلم على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتًا وبنت ابنٍ ومولى أمهِ وأمًّا فإن لأمه السدس والباقي لمولى أمه. وبه قال أحمد في روايةٍ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو للأم (يعني الباقي). وهو الرواية الثانية عن أحمد. مغ ج 7 ص 125. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ…

0
اقرأ المزيد

ولد الملاعنة يموت عن مولى أمه وبنتٍ وبنتِ ابنٍ

جمهور الفقهاء على أن ولد الملاعنة إذا مات وترك بنتًا وبنت ابنٍ ومولى أمه فإن الباقي بعد إعطاء أهل الفرائض فرضها لمولى الأم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يرد الباقي على أهل الفرائض بقدر فروضهم. مغ ج 7 ص 125. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *…

0
اقرأ المزيد

الحاكم يفرق بين المتلاعنين قبل تمام الملاعنة

جمهور العلماء على أن المتلاعنين إذا فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان فإن الفرقة لا تقع ولا ينقطع التوارث بينهما. وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن فرق الحاكم بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثًا وقعت الفرقة وانقطع التوارث. وإن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث. مغ ج 7 ص 122. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ…

0
اقرأ المزيد

الزوجة تموت قبل لعانها وبعد لعان زوجها

جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت بعد لعان زوجها وقبل أن تلاعن ورثها زوجها. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي: لا يرثها. مغ ج 7 ص 121. (♦) وقد اتفق العلماء على أن التلاعن إذا تم بين الزوجين بحيث كمل من كل واحد منهما وفرق الحاكم يينهما فلا توارث بين الزوجين. لا يعلم في هذه المسألة خلاف عن أحد من العلماء. مغ ج 7 ص 121. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

ميراث المُلَاعنة

جمهور العلماء على أن المتلاعنين إذا مات أحدهما قبل أن يلاعن ورثه الآخر. وهو مذهب أحمد. وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى- إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا حتى لو ماتت الزوجة قبل لعانها. وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه. فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تَحِدَّ، وإن لم تلاعن ورثت وحدت. مغ ج 7 ص 121. (♦) وقد اتفق العلماء على أن التلاعن إذا تم بين الزوجين بحيث كمل من كل واحد منهما وفرق الحاكم يينهما فلا توارث بين…

0
اقرأ المزيد

توريث الخنثى المشكل إذا لم يتبين أمره

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الخنثى المشكل إذا مات قبل بلوغه أو بلغ ولازال مُشكلًا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وبه قال ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل مكة والثورى واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح وأبو يوسف ويحيى بن آدم وضرار ابن ورد ونعيم بن حماد. وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته وأعطى الباقي لسائر الورثة. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين منه الأمر أو يصطلح الورثة، وقال بقول الشافعي…

0
اقرأ المزيد

التوقف في توريث الخنثى المشكل الصبي حتى يبلغ

جمهور العلماء على أن الخنثى المشكل إذا كان صبيًّا ومات له من يرثه فإنه يتوقف في أمره حتى يبلغ ويتبين حاله بظهور علامات المذكورة أو الأنوثة. وبه قال أحمد. وحكي عن علي والحسن -رضي الله تعالى عنهما- أنهما قالا: تعد أضلاعه لأن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل. وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جنب حائط فإن بال عليه فهو ذكر وإن بلل بين فخذيه فهو أنثى. مغ ج 7 ص 115. (♦) الخنثى هو من كان له عضو تناسلي ذكري…

0
اقرأ المزيد

الشواذ

لم يَفُتْ علماءنَا شأن الشواذ في المجتمع فضبطوا أحوالهم وتكلموا في أحكامهم المتعلقة بجميع أمور حياتهم ومماتهم، وهؤلاء هم الشواذ خِلْقةً وطبيعةً في أنهم خُلِقُوا هكذا فلا اختيار لهم ولا قصد فاهتم الإسلام بهم واعتبرهم جزءًا من المجتمع، لهم حقوق وحظوظ وعليهم واجبات ومسؤوليات، وهو سبق تشريعي وسبق مدني لم يصل إليه مجتمعٌ قبل الإسلام ولا بعده، فهذا في ما يتعلق بمن خلقه الله تعالى تقديرًا ومشيئة مخالفًا لما هو الأصل في الطبائع والتركيب العضوي فكان الإسلام به رحيمًا عادلًا،…

0
اقرأ المزيد

ميراث الخنثى والخنثى المشكل

ضابط الخنثى الذكور والخنثى الأنثى: جمهور أهل العلم على أن الخنثى إذا بال من العضوين فحكمه حكم أسبقهما في التبول فإن سبق بقوله من العضو الذكري فهو خنثى ذكر وألا فهو ختثى أنثى وفي الأول أحكامه أحكام الذكور وفي الثاني أحكامه أحكام النساء. روي ذلك عن سعيد بن المسيب. وبه قال أحمد. مغ ج 7 ص 114. (♦) الخنثى هو من كان له عضو تناسلي ذكري وآخر أنثوي فإن بال من العضو الذكري فهو خنثى ذكر وإن بال من العضو…

0
اقرأ المزيد