الفرائض

ميراث قاتل الخطأ

أما القتل الخطأ ففيه اختلاف شديد بين للفقهاء ذهب جماعة كثيرون إلى أنه لا يرث: وري ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي وأحمد ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي. وذهب جماعة كثيرون أيضًا إلى أنه يرث من المال ولا يرث من الدية. روي ذلك عن سعيد بن المسيب…

0
اقرأ المزيد

موانع الإرث

جمهور العلماء على أن القاتل لا يوَرَّث من مُوَرثه الذي قتله شيئًا وذلك إذا كان القتل عمدًا. وحكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنه يرث. وبه قال الخوارج. ولمح به ابن رشد عن أهل الظاهر (١). مغ ج 7 ص 161 بداية ج 2 ص 428. (١) قد ألمح إلى هذا ابن حزم في المحلى عدما عَرَّضَ بالمخالفين فذكر احتجاجهم برواية لا تصح وهي منع القاتل من الميراث فظهر أن القاتل عنده يرثُ. انظر على ج 6 ص…

0
اقرأ المزيد

ميراث من أقر له بعض الورثة بالنسب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن بعض الورثة لو أقر بمن يشاركه في الميراث فللمقرِّ له فضل ما في يد المُقِر عن ميراثه. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأهل البصرة. وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه: يقاسمه ما في يده. وقال الشافعي -رضي الله عنه- وداود: لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على قولين: أصحهما لا يلزمه، فإذا…

0
اقرأ المزيد

 ميراث مَن بَعضُهُ حُرٌّ

مذهب الجمهور من أهل العلم أن الميت لو ترك أبنًا نصفه حر وابن ابنٍ حر فالمال بينهما نصفين متساويين. وقال الثوري: لابن الابن الربع لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع. مغ ج 7 ص 140. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات…

0
اقرأ المزيد

توريث الأسير المعلومة حياته

مذهب العامة من الفقهاء أن الأسير بيد الكفار إذا علمت حياته فإنه يرث. وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: لا يرث لأنه عبدٌ، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة. مغ ج 7 ص 131 ص 212. (1) يعني الأسير المسلم بيد الكفار. وأنا لم أكتب هذا القيد لأن الأسير إذا أطلق عند الفقهاء فهو الأسير المسلم بيد الكفار. وأما لو وقع مسلم بيد مسلم بحرب بينهما فإنه لا يسمى أسيرًا وإنما يسمى حبيسًا يعني مسلم حبسه مسلم أو مسلمون لأن حرب المسلم…

0
اقرأ المزيد

ميراث العبد والأسير

مذهب العامة من العلماء أن العبد لا يرث ولا يورث. وممن روى عنه هذا عليٌّ وزيدٌ رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وروي عن ابن مسعود في رجلٍ مات وترك أبًا مملوكًا، يُشْتَرى من مالِه ثم يعتق فيرث. وبه قال الحسن. وحكي عن طاوس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه كما لو وُصِّى له. مغ ج 7 ص 130. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

ولد الزنا

جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه (١). وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة. وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له. مغ ج 7 ص 129. (١)…

0
اقرأ المزيد

ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

جمهور العلماء على التسوية بين ولد الزنا وبين ولد الملاعنة في أحكام الميراث في المتفق والختلف فيها. وقال الحسن بن صالح: عصبة ولد الزنا سائر المسلمين. مغ ج 7 ص 129. (♦) أحكام ولد الملاعنة كأحكام ولد الزنا في المتفق عليه من الأحكام والمختلف فيه كذلك، وهذا محل اتفاق بين العلماء ما خلا ما سنذكره من خلاف الحسن بن صالح -رحمه الله- تعالى إن شاء الله تعالى. وهذا التماثل في الأحكام هو في الجملة وسيأتي ذكر ما فيه اختلاف إن…

0
اقرأ المزيد

عصبة ولد الملاعنة هل يعقلون عنه؟

أكثر أهل العلم على أن عصبة ولد الملاعنة لا يعقلون عنه (أي لا يعقلون عنه دية القتل الخطأ أو ما جعلنا فيه الدية على العاقلة بالجملة) ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غير ذلك. روى عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه جعلهم عاقلةً فروى أنه قال لأولياء (١) المرجومة في ولدها: هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه وإن جنى فعليكم. روى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. مغ ج 7 ص 127. (١) لأن أحكام ولد الملاعنة…

0
اقرأ المزيد

المنفي بالملاعنة إذا كانا توأمين

جمهور الفقهاء على أن المتلاعنين إذا كان المنفي بالتلاعن بينهما توأمين ولها ابن آخر من الزوج لم ينفه فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه كميراث الآخر. وقال مالك: يرثه توأمه ميراث ابن لأبوين. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. مغ ج 7 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ…

0
اقرأ المزيد