ميراث المفقود
ليس في هذه المسألة أعني في أصلها قول للجمهور لكنني أثبتها في أصل الكتاب لأنها من أمهات مسائل للققه، ولو أردت تلخيصها لقلت: انقسم الفقهاء في زوجة المفقود الذي لا يعرف حاله إلى قسمين: قسم لم يفرق يين أحوال فقده فجعلها حالاً واحدة يستوي في ذلك من فقد في حال يغلب عليها هلاكه، ومن فقد في حال يرجى عوده ولكن لا يعرف حاله، وقسم فرقوا على النحو الذي ذكرت، فأما من لم يفرق فعلي قولين: الأول: تتربص أربع سنين بحكم…