الفرائض

ميراث المفقود

ليس في هذه المسألة أعني في أصلها قول للجمهور لكنني أثبتها في أصل الكتاب لأنها من أمهات مسائل للققه، ولو أردت تلخيصها لقلت: انقسم الفقهاء في زوجة المفقود الذي لا يعرف حاله إلى قسمين: قسم لم يفرق يين أحوال فقده فجعلها حالاً واحدة يستوي في ذلك من فقد في حال يغلب عليها هلاكه، ومن فقد في حال يرجى عوده ولكن لا يعرف حاله، وقسم فرقوا على النحو الذي ذكرت، فأما من لم يفرق فعلي قولين: الأول: تتربص أربع سنين بحكم…

0
اقرأ المزيد

ميراث دية الجنين المقتول

جماهير الققهاء بل عامتهم. إلا شيئاً يحكى عن ربيعة والليث أن الحامل إذا ضُرِبَ بطنها فأسقطت فإن الدية على الضارب غرة موروثةٌ عن الجنين كأنه سقط حيًّا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، مغ ج 7 ص303 شرح ج 11 ص 176. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ التعرض والاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح، أي: بعد مئة وعشرين يوماً، وجبت على المعتدي الغرة عبد أو…

0
اقرأ المزيد

دية المقتول هل يرثها أهل الميراث أم هي للعاقلة خاصةً؟

مذهب العامهّ من العلماء أن دية المقتول مال موروث كسائر أمواله يرثها أهل الفروض أولاً ثم العصبات ثم ذوو الأرحام وتجري فيها سائر أحكام الميراث وكذلك سائر أحكام المال الذي يتركه الميت من إنفاذ الوصايا والديون وغيره. واختلف في هذه المسألة عن عليّ رضي الله تعالى عنه. فروي عنه مثل قول الجماعة وروي عنه أنها للعصبة التي تعقل عنه خاصة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه الحديث فيها. وقال أبو ثور:…

0
اقرأ المزيد

ميراث الحمل (يعني الجنين في بطن أمِّ من يرث من الميت)

ميراث الحمل (يعني الجنين في بطن أمِّ من يرث من الميت) أكثر أهل العلم على أن من مات عن حمل يرثه فإنه يوقف للحمل شيء من مال من يشاركه في الميراث ثم يدفع لشركائه الباقي على اختلاف بين القائلين بهذا في قدر ما يوقف له. (١) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والليث وشريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشافعي. وهو مذهب أحمد. وذهب الشافعي في المشهور من مذهبه (وهو المعتمد في المذهب والمفتى به) : إلى أنه لا…

0
اقرأ المزيد

الممنوع من الإرث هل يحجب؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الممنوع من الميراث بسبب من أسباب المنع كالقتل أو الرق أو غيره فإنه لا يحجب غيره ممن استحق الميراث. وقال ابن مسعود ومن وافقه: بل يحجب القاتلُ والولدُ الكافرُ والرقيق الأمَّ والزوجين، ويحجب الإخوةُ الذين على هذه الصفة الأمَّ. وبه قال أبو ثور وداود وجرى الحسن البصري مجرى ابن مسعودٍ في القاتلِ خاصةً دون غيرهِ. مغ ج 7 ص 192. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

العبد يعتق بعد موت موروثه وقبل القسمة

جمهور الفقهاء من الصحابهّ ومن بعدهم على أبي العبد إذا أعتق بعد موت موروثه فإنه لا يرثه وسواء أعتق قبل القسمة أو بعدها، وبه قال أحمد، وأما إذا أُعتق بعد القسمة فلا يرثه باتفاق. وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل مات وترك عبدًا فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فقال: له ميراثه. وحكي مثل ذلك عن مكحول وقتادة. مغ ج 7 ص 173. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

أسلم بعد موت موورثه المسلم

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الكافر أو المرتد إذا أسلم أو عاد لإسلامه بعد موت موروثه المسلم فإنه لا يرثه. وهو المشهور عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. وذهب قوم إلى التفريق فإن أسلم بعد موت موروثه وقبل قسم ميراثه ورثه، روي هذا عن عمر وعثمان والحسن بن عليّ وابن مسعود. وبه قال جابر…

0
اقرأ المزيد

ميراث المرتد

ليس بين أهل العلم خلاف يُعلم في أن المرتد لا يرث أحدًا لا مسلمًا ولا كافرًا. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرتد إذا قُتل أو مات على ردته فإن ماله لورثته المسلمين. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق. وروي عن أحمد ما يدل على…

0
اقرأ المزيد

التوارث بين أهل الملل الكافرة

اتفق العلماء على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضًا. أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الكفار إذا اختلفت مللهم فلا توارث بينهم. على خلاف بين أهل هذا القول في تحديد الملل التي إذا اختلفت امتنع التوارث والتي إذا توافقت جاز: فمنهم من جعل اليهودية ملةً والنصرانية ملةً وسائر من لا كتاب له ملةً واحدة. وبه يقول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم والثوري والليث وشريك ومغيرة والضبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ووكيع.…

0
اقرأ المزيد

 التوارث بين المسلم وبين الكافر

أَجمع الفقهاء على أن الكافر لا يرث المسلم. انظر مغني ج 7 ص 165 بداية ج 2 ص 419 شرح ج 11 ص 52. جمهور الفقهاء بل جماهيرهم من الصحابة ومَنْ بعدهم على أن المسلم لا يرث الكافر. روي هذا عنه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطا وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.…

0
اقرأ المزيد