مذهب الجمهور من العلماء أن ولد الملاعنة إذا مات ولم يترك ذا سهم فإن المال لعصبة أمه. روى ذلك عن عليٍّ.
وقال أبو حنيفة وأصّحابه هو بين ذوي الأرحام كميراث غيره ورووه كذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه.
مغ ج 7 ص 126.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } – سورة النور/٦-٩ –
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((المَرأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَت عَلَيهِ)) – رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي سنده مقال –