جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه (١).
وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه.
وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة.
وقال إسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه.
وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له.
مغ ج 7 ص 129.
(١) مع اتفاق العلماء على أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال النبي ﷺ: (( الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَر )) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –