ميراث مَن بَعضُهُ حُرٌّ

مذهب الجمهور من أهل العلم أن الميت لو ترك أبنًا نصفه حر وابن ابنٍ حر فالمال بينهما نصفين متساويين.

وقال الثوري: لابن الابن الربع لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع.

مغ ج 7 ص 140.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –