أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن بعض الورثة لو أقر بمن يشاركه في الميراث فللمقرِّ له فضل ما في يد المُقِر عن ميراثه. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأهل البصرة.
وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه: يقاسمه ما في يده.
وقال الشافعي -رضي الله عنه- وداود: لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه،
وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على قولين: أصحهما لا يلزمه، فإذا قلنا: يلزمه، ففي قدره وجهان كالمذهبين.
مغ ج 7 ص 144.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –