جمهور العلماء على أن المتلاعنين إذا مات أحدهما قبل أن يلاعن ورثه الآخر. وهو مذهب أحمد.
وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى- إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا حتى لو ماتت الزوجة قبل لعانها.
وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه. فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تَحِدَّ، وإن لم تلاعن ورثت وحدت.
مغ ج 7 ص 121.
(♦) وقد اتفق العلماء على أن التلاعن إذا تم بين الزوجين بحيث كمل من كل واحد منهما وفرق الحاكم يينهما فلا توارث بين الزوجين. لا يعلم في هذه المسألة خلاف عن أحد من العلماء. مغ ج 7 ص 121.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –