ليس بين أهل العلم خلاف يُعلم في أن المرتد لا يرث أحدًا لا مسلمًا ولا كافرًا.
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرتد إذا قُتل أو مات على ردته فإن ماله لورثته المسلمين. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعليّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق. وروي عن أحمد ما يدل على ذلك،
وفرق الثوري وأبو حنيفة واللؤلؤي وإسحاق بين ماله قبل ردته فجعلوه لورثته المسلمين ويبن ماله الذي اكتسبه بعد ردته فجعلوه فيئاً.
وذهب قوم إلى أن ماله يكون فيئاً في بيت مال المسلمين. وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية.
وذهب آخرون إلى أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن وجد من يرث منهم وإلا فهو فيءٌ وبه قال داود. وروي ذلك عن علقمة وسعيد بن أبي عروبة.
المغني ج 7 ص 170. وانظر مغ ج7 ص 174. وانظر بداية ج 2 ص 420 على ج 9 ص 305 شرح ج 11 ص 52.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –