مسألة في العول (في زوجٍ وأختٍ وأمٍّ) أو مسألة المباهلة

ذهبت الجماهير من العلماء في زوج وأخت وأم إلى أن هذه المسألة تعول إلى عدد من السهام ويعطى كلٌّ بقدر فرضه من تلك السهام،

وذهب ابن عباس ومن وافقه إلى إعطاء الزوج النصف والأخت النصف الآخر ولا شيء للأم (1).

مغ ج 7 ص 26.


(1) وهذه أول مسألة قال فيها الصحابة بالعول وحدثت في زمن عمر بن الخطاب فجمع لها الصحابة واستشارهم فأشار عليه العباس بأن يقسم المال عليهم بقدر سهامهم. ثم خالف ابن عباس الصحابه بَعْد وقال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. فسميت مسألة المباهلة. مغ ج 7 ص 26.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابنِ عباسٍ أنه قال لما قال له قائلٌ : لم لم تظهرْ قولَك في العولِ في أيامِ عمرَ ؟ فقال : كان رجلًا مهيبًا فهبتُه. – الفتح الرباني للشوكاني –