فيمن مات وفي ورثته مفقود

أكثر الفقهاء على أن من مات وفي ورثته مفقود فإنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره،

أو تمضي مدة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت وتضرب إحداهما في الأخرى تباينًا أو في وفقهما إن اتفقنا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرها إن تناسبتا ويُعْطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا نعطيه شيئًا ونقف الباقي.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يقسم المال على الموجودين لتحقق وجودهم وأما المفقود فمشكوك فيه فلا يورث مع الشك.

وقال محمَّد بن الحسن: القول قول مَنْ المالُ في يده ولا يوقف للمفقود شيء.

مغ ج 7 ص 208.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –