جمهور العلماء بل جماهيرهم في زوج وأم وأخوة لأم وأخوات من أبوين أو من أب: أن للأخوات هؤلاء الثلثين وعالت المسألة إلى عشرة. (1)
ومقتضى مذهب ابن عباس ومن وافقه ممن لا يرى العول أنهم يردون النقص على الأخوات غير ولد الأم فيسقطون الأخوات من ولد الأبوين كما لو كانوا إخوةً.
مغ ج 7 ص 24.
(1) لأن المال لا يفي بأنصبة أهل الميراث ففي هذه المسألة للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وللأخوات الثلثان.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –