دية المقتول هل يرثها أهل الميراث أم هي للعاقلة خاصةً؟

مذهب العامهّ من العلماء أن دية المقتول مال موروث كسائر أمواله يرثها أهل الفروض أولاً ثم العصبات ثم ذوو الأرحام وتجري فيها سائر أحكام الميراث وكذلك سائر أحكام المال الذي يتركه الميت من إنفاذ الوصايا والديون وغيره.

واختلف في هذه المسألة عن عليّ رضي الله تعالى عنه. فروي عنه مثل قول الجماعة وروي عنه أنها للعصبة التي تعقل عنه خاصة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه الحديث فيها.

وقال أبو ثور: هي على الميراث (يعني تعزل للميراث خاصةً) ولا تقْضَى منها ديون المقتول ولا تنفذ منها وصاياه (١). وعن أحمد رحمه الله تعالى نحو هذا في روايةٍ. وفي أخرى ما يوافق قول الجمهور.

مغ ج 7 ص 204.


(١) ولا يعلم خلاف قى أن المقتول يُجَهَّزُ منها أعني جهاز كفنه وغسله ودفنه مغ ج 7 ص205.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه كان يقول: ((الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن دِيَة زَوجِها شَيئًا؛ حتَّى كَتَب إليه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَّث امرَأةَ أشيَمَ الضِّبَابِيِّ من دِيَةِ زَوجِها)). – أخرجه شعيب الإنارؤوط الدمشقي في تخريج سنن ابي داود –