خلاف ابن مسعود في مسائل الميراث

 قال الموفق ابن قدامة: فحصل خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في مسائل ست هذه إحداهن (في ابني عم أحدهما أخ لأمٍّ وبنتٍ أو بنت ابنٍ)

(والثانية) في بنت وبنات ابنٍ وابن ابنٍ الباقي عنده للابن دون أخواته،

(الثالثة) في أخوات الأبوين وأخوات لأب. الباقي عنده للأخ دون أخواته،

(الرابعة) بنت وابن ابنٍ وبناتُ ابنٍ. عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة،

(الخامسة) أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب للأخوات عنده الأضر بهن،

(السادسة) كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقائلين ولا يورثهم.

مغ ج 7 ص 29.

فائدة: في بعض المسائل المتفرعة عن خلاف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.

(1) ابنا عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهما. وأصل المسألة من ستة سهام. للزوج أربعة وللأخ من أم اثنان. وترجع بالاختصار إلى ثلاثة. وعند ابن مسعود الباقي للأخ فتكون من سهمين لكل واحد منهما سهم.

(2) ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخ من أم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهما على ثلاثة. أصلها من ستة يضرب فيها الثلاثة تكن ثمانية عشر للزوج النصف تسعه، وللأخ ثلاثة. يبقى ستة بينهم على ثلاثة. فيحصل للزوج أحد عشر وهي النصف والتسع وللأخ خمسة وهي السدس والتسع وللثالث التسع سهمان.

(3) فإن كان الزوج ابن عم لأبوين فالباقي كله له وإن كان هو والثالث من أبوين فالثلث الباقي بينهما وتصح من ستة للزوج الثلثان ولكل واحد من الأخوين سدس، وابن مسعود في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم.

(4) ثلاثة إخوةٍ لأم أحدهم ابن عم وثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم فاضمم واحدًا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم وأربعة إخوة فهم ستة في العدد وفي الأحوال ثمانية ثم اجعل الثلث للإخوة على أربعة والثلثين علي بني العم على أربعة فتصح من اثني عشر لكل أخ مفرد سهم. ولكل ابن عم مفرد سهمان ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة فيحصل لهما النصف وللأربعة الباقين النصف وعلى قول عبد الله للإخوة الثلث والباقي لابني العم اللذَيْنِ هما أخوان والله أعلم.

مغ ج 7 ص 29، 30.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –