توريث ذوي الأرحام

جمهور الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق على توريث ذوي الأرحام إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ولا أحد من الوارثين إلا الزوج والزوجة. روي هذا عن عُمَر وعليّ وعبد الله بن مسعود وأبي عبيدة بن الجراج ومعاذ بن جيل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وعلقمة ومسروق.

وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم توريثهم ورد الميراث إلى بيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير وأكثر فقهاء الأمصار (١).

بداية ج 2 ص 406 مغ ج 7 ص 83.


(♦) ذوي الأرحام: هم بالجملة كما قال ابن رشد: بنو البنات، وبنو الإخوة، وبنو الأخوات وبنات الأعمام، والعم أخو الأب للأم فقط، وبنو الإخوة للأم، والعماتُ، والخالاتُ، والأخوال.
(١) هذه لا تعني بالضرورة أكثر الأئمة المجتهدين، وإنما معناها في هذه المسألة بالذات وأشباهها الفقهاء المشهورون في الأمصار بحيث يعرف فلان بفقيه مصر أو الشام مثلًا. كما هو الحال في مالك فقيه وإمام دار الهجرة. والأوزاعي فقيه أهل الشام وهكذا.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –