مذهب العامة من الفقهاء أن الأسير بيد الكفار إذا علمت حياته فإنه يرث.
وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: لا يرث لأنه عبدٌ، وحكي ذلك عن النخعي وقتادة.
مغ ج 7 ص 131 ص 212.
(1) يعني الأسير المسلم بيد الكفار. وأنا لم أكتب هذا القيد لأن الأسير إذا أطلق عند الفقهاء فهو الأسير المسلم بيد الكفار.
وأما لو وقع مسلم بيد مسلم بحرب بينهما فإنه لا يسمى أسيرًا وإنما يسمى حبيسًا يعني مسلم حبسه مسلم أو مسلمون لأن حرب المسلم للمسلم وقتالهما حرام إلا ما أجازه الشرع من دفع الصائل ومحاربة البغاة وقطاع الطرق من المفسدين وأهل الحرابة مع الانضباط بأحكام تلك الحالات. وإذا ورد أحيانًا استعمال لتصاريف مصدر أسَرَ في غير ما ذكرته فهو استعمال لغوي لا اصطلاحي فأحكام الأسير الكافر في أيدي المسلمين لا يشاركه فيها المسلم الذي وقع في أيدي مسلمين لأي سبب ما الأسباب.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –