أكثر أهل العلم على أن المولى المعتق وعصباته أولى بالميراث من ذوي الأرحام إذا تزاحما ولم يكن أصحاب فروض ولا عصبات. وبه قال عامة من قال بتوريث ذوي الأرحام وقول من لا يرى توريثهم أيضًا.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه تقديم ذوي الأرحام على المعتق وعصباته. وبه قال ابنه أبو عبيدة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وميمون ومهران.
مغ ج 7 ص 92.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –