المسألة العمرية

مذهب العامة من فقهاء الأمصار أن الميت لو ترك زوجًا وأبوين وليس له ولد فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.

ولو ترك الميت زوجة وأبوين وليس له ولد، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.

وتسمى هاتان المسألتان بالعُمَريتين؛ لقضاء عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بهما وتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنهم جميعاً، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- إلى جعل ثلث المال كله للأم في المسألتين، وروي ذلك عن عليِّ رضي الله عنه، وروي هذا عن شريح في زوج وأبوين.

وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوجٍ وأبوين، وكقول ابن عباس في امرأةٍ وأبوين. وبه قال أبو ثور.

مغ ج 7 ص 20.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –