الزوجة تموت قبل لعانها وبعد لعان زوجها

جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت بعد لعان زوجها وقبل أن تلاعن ورثها زوجها. وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: لا يرثها.

مغ ج 7 ص 121.


(♦) وقد اتفق العلماء على أن التلاعن إذا تم بين الزوجين بحيث كمل من كل واحد منهما وفرق الحاكم يينهما فلا توارث بين الزوجين. لا يعلم في هذه المسألة خلاف عن أحد من العلماء. مغ ج 7 ص 121.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –