الرد

جمهور أهل العلم على أن المال الذي تركه الميت إذا لم يستوعب مستحقيه من أهل الميراث فإن ما بقي يرد على مستحقيه على قدر حصصهم المفروضة. (1) روي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عباس، وبه قال ابن مسعود بالجملة، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. قال ابن سراقة وعليه العمل اليوم في الأمصار.

وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ولا على أخت من أبٍ مع أخت من أبوين ولا على جدةٍ مع ذي سهم. وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا على الجد مع ذي سهم وضعفه الموفق في المغني.

وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض يُرَدُّ لبيت المال ولا يرد على أحدٍ فوق فرضه. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله تعالى عنهم.

مغ ج 7 ص 47.


♦ الرد: قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- تعالى: والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلةٌ وعائلةٌ وردٌّ.

فالعادلة التي يستوي مالها وفروضها،

والعائلة: التي تزيد فروضها عن مالها،

والرد: التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها.

انتهى موضع الغرض.

مغ ج 7 ص 31.
قلت: فأما العادلة فصل اتفاق. وأما العائلة والرد فمختلف فيهما. والجمهور على القول بهما.

(1) ما خلا الزوجين فالجمهور بل عامة أهل العلم على استثنائهما من صحة الرد وروي عن عثمان بن عفان أنه ردَّ على زوج. ومسألة الرد خصها الموفق بأهل الفروض دون العصبات يعني إذا ترك الميت أهل فروض فقط. مغ ج 7 ص 46.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –