الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث للمنكوحات ولا شيء للمطلقات.

ومقتضى قول مالك ومن وافقه أنه لا شيء للمنكوحات والميراث للمطلقات.

مغ ج 7 ص 230.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –