قال الموفق في المغني: حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل أشتهر قوله فيها:
(أحدها) زوج وأبوان
(والثانية) امرأة وأبوان، للأم ثلث الباقي عندهم (يعني عند جمهور الصحابة) وجعل هو لها ثلث المال فيها،
(والثالثة) أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة،
(الرابعة) لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة،
(الخامسة) أنه لا يُعِيلُ المسائل،
فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، وأشتهر عنه القول بها، وشذت روايات سوى هذه ذكرنا بعضها فيما مضى.
مغ ج 7 ص 27.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –