مذهب العامة من العلماء أن الجدة المدلية بأبٍ غير وارثٍ لا ترثُ، (وهي كل جدةٍ أدلت بأب بين أمين كأمَّ أبي الأم).
وحكي عن ابن عباسٍ وجابرِ بن زيدٍ ومجاهدٍ وابن سيرين أنهم قالوا: ترث.
مغ ج 7 ص 55.
(♦) أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس.، إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنه جعلها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها. انظر مغ ج 7 ص 52.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –