جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الكافر أو المرتد إذا أسلم أو عاد لإسلامه بعد موت موروثه المسلم فإنه لا يرثه. وهو المشهور عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية.
وذهب قوم إلى التفريق فإن أسلم بعد موت موروثه وقبل قسم ميراثه ورثه، روي هذا عن عمر وعثمان والحسن بن عليّ وابن مسعود. وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق وأحمد في رواية. (١)
مغ ج 7 ص 171.
(♦) لا يختلف العلماء في أنه إن أسلم قبل موت موروثه المسلم فإنه يرثه. ولا خلاف بينهم في أنه إن أسلم بعد موته وبعد قسم الميراث فإنه لا يرث. انظر مغ ج 7 ص 170، 171.
(١) وان أسلم قبل قسم بعض الميراث وبعد قسم بعضه الآخر ورث مما بقي، وبه قال الحسن مغ ج 7 ص 172.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –