الفرائض

الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث للمنكوحات ولا شيء للمطلقات. ومقتضى قول مالك ومن وافقه أنه لا شيء للمنكوحات والميراث للمطلقات. مغ ج 7 ص 230. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في…

0
اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة المطقة أو طلق امرأةً واحدة ونكح أختها ومات في عدتها فالنكاح باطل والميراث بين المطلقة وباقي الزوجات، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وهو أحد وجهي قول الشافعي القديم. وقال الشافعي في الجديد: النكاح صحيح والميراث للجديدة مع باقي الزوجات دون المطلقة. مغ ج 7 ص 229. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها وليس عليها عِدةٌ ولها نصف الصداق. وبه قال جابر بن زيدٍ وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الأربع عنه. وقال الحسن البصري وعطاء وأبو عبيد: لها الصداق كاملًا والميراث وعليها العدة. واختاره أبو بكر الحنبلي. وروى عن عطاء أنه قال: لها الميراث والصداق ولا عدة عليها. وقال مالك في رواية أبي عبيد عنه: لها الميراث ونصف الصداق…

0
اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد ذلك فإن مطلقته لا ترثه. وروي عن النخعي والشعبي والثوري وزفر أنها ترثه. مغ ج 7 ص 219. (1) وقد ذكرنا أن الطلاق في مرض الموت يمنع وقوع أثر الطلاق في المنع من الميراث فإذا ما شفى من مرضه الذي طلقه فيه ارتفع هذا المانع ووقع أثر الطلاق وكأنه طلقها في حال صحته. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

ميراث المبتوتة إذا تزوجت

أكثر أهل العلم على أن المبتوتة إذا تزوجت لم ترث من زوجها الأول الذي بتَّ طلاقها. وسواء كانت في عصمة الزوج الثاني أو بانت منه. وقال مالك في أهل المدينة: ترثه. مغ ج 7 ص 219. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم…

0
اقرأ المزيد

التوارث حين الطلاق

ها هنا مسألتان مجمع عليهما أو لا يعلم فيهما خلاف بعبارة أدق، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته في حال صحته طلاقًا رجعيًا ثم مات أحدهما أثناء العدة فلا يسقط التوارث بينهما لأنها في حال عدتها تعتبر زوجة يلحقها ما يلحق سائر الزوجات من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ويملك ارتجاعها بدون عقد ولا مهر. والمسألة الثانية أنه متى ما انقضت عدة المطلقة الرجعية أو طلقت في الأصل طلاقًا بائنًا ثم مات أحدهما فلا تورث بينهما بالإجماع. انظر مغ ج 7…

0
اقرأ المزيد

ميراث المطلقة الرجعية في مرض الموت

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق في المرض المخوف طلاقًا رجعيًا ثم مات أثناء عدة مطلقته فإنها ترثه، وإن ماتت هي قبله فلا يرثها. روي هذا عن عُمَر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وبه قال عروة وشريح والحسن والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق ومالك في أهل المدينة وابن أبي ليلى. وهو قول الشافعي – رضي الله عنه – في القديم. وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث مبتوتة. وروي ذلك…

0
اقرأ المزيد

 الميراث المترتب على النكاح في مرض الموت

جمهور الفقهاء على أن من تزوج في المرض المخوف فهو كمن تزوج في حال الصحة من حيث صحة العقد وترتب آثاره من الصداق والميراث. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. وقال مالك: أي الزوجين كان مريضًا مرضًا مخوفًا أثناء عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به إلا أن يصيبها (يعني يطؤها) فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدمًا على الوصية. وروى عن الزهري ويحيى بن سعيد مثله. واختلف أصحاب مالك في نكاح من لا يرث…

0
اقرأ المزيد

فيمن مات وفي ورثته مفقود

أكثر الفقهاء على أن من مات وفي ورثته مفقود فإنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت وتضرب إحداهما في الأخرى تباينًا أو في وفقهما إن اتفقنا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرها إن تناسبتا ويُعْطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا نعطيه شيئًا ونقف الباقي. وقال بعض أصحاب الشافعي: يقسم المال على الموجودين لتحقق وجودهم وأما المفقود…

0
اقرأ المزيد

هل تُخَصُّ الزوجة بشيء من أحكام المفقود

أكثر الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في أحكام المفقود بين ماله وبين زوجته، فما يجري على مال المفقود يجري على زوجه. وقال مالك والشافعي في القديم من مذهبه تستثنى الزوجة من هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم لها بموت زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج. ومذهبه الجديد خلاف ذلك. مغ ج 7 ص 206. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عُمرَ…

0
اقرأ المزيد