مذهب العامة من أهل العلم أن المغصوب إذا تلف في يد غاصبه وكان غير متقارب الصفات، وهو ما عدا المكيل والموزون فإن الواجب فيه القيمة.
وحُكِي عن العنبري أنه يجب في كل شيءٍ مثله.
مغ ج 5 ص 376.
♦ ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن كونه سرقةً أو حرابةً أو أختلاسًا أو خيانةً. انظر الإشراف ج 2 ص 493.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله العظيم الجبار { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا } – سورة النساء –