◊ الغصب = أخذ أشياء الناس قهرًا وظلماً وعدواناً وطغياناً وإن كان يبيحه القانون الوضعي الغير شرعي.
♦ قال ابنُ عادل: أجمع المسلِمونَ على أنَّه لا يجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بل يجِبُ رَدُّه. – اللباب في علوم الكتاب –
♦ ولا تبرأ الذمة إلا برد المغصوب إلى مالكها او ورثته، أو التصدق به عنه إن يئس من ايجاده.
قال الله العظيم الجبار { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا } – سورة النساء –
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من كانت له مَظلَمةٌ لأحَدٍ مِن عِرْضِه أو شَيءٍ فلْيَتحَلَّلْه منه اليومَ قبل ألَّا يَكونَ دِينارٌ ولا دِرْهمٌ..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
◊ الغصب = أخذ أشياء الناس قهرًا وظلماً وعدواناً وطغياناً وإن كان يبيحه القانون الوضعي الغير شرعي. ♦ قال ابنُ عادل: أجمع المسلِمونَ على أنَّه لا يجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بل يجِبُ رَدُّه. – اللباب في علوم الكتاب – ♦ ولا تبرأ الذمة إلا برد المغصوب إلى مالكها او ورثته، أو التصدق به عنه إن يئس من ايجاده. قال الله العظيم الجبار { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا } – سورة النساء – عن…
اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن الغاصب لا يضمن تغير قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار. وبه قال أحمد. وحكاه ابه المنذر عن مالك وأصحاب الرأي. وحكي عن أبي ثور أنه يضمنه. وحكاه ابن المنذر عنه وعن الشافعي. مغ ج 5 ص 400. انظر الإشراف ج 2 ص 497. ♦ ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن كونه سرقةً أو حرابةً أو أختلاسًا أو خيانةً. انظر الإشراف ج 2 ص 493. – موسوعة مسائل الجمهور في…
اقرأ المزيد
أكثر الفقهاء على أن من غصب أرضًا وزرعها فإن لصاحبها الحق في قلع الزرع ولا يجبر على تركه والتصالح مع الغاصب. وقال أبو عبيد: لا يملك صاحب الأرض إجبار الغاصب على قلعه ويخير المالك بين أن يقر الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب أجر الأرض وأرش نقصها وبين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له. وهو مذهب أحمد. مغ ج 5 ص 392. ♦ ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن…
اقرأ المزيد
مذهب العامة من أهل العلم أن المغصوب إذا تلف في يد غاصبه وكان غير متقارب الصفات، وهو ما عدا المكيل والموزون فإن الواجب فيه القيمة. وحُكِي عن العنبري أنه يجب في كل شيءٍ مثله. مغ ج 5 ص 376. ♦ ذكر ابن المنذر أنه لا خلاف فيما يعلم في أن الغصب هو كل ما خرج عن كونه سرقةً أو حرابةً أو أختلاسًا أو خيانةً. انظر الإشراف ج 2 ص 493. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…
اقرأ المزيد