عدة الملاعنة
جمهور العلماء على أن عدة الملاعنة هي عدة المطلقة، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وروى عن ابن عباس أن عدة الملاعنةِ تسعة أشهر. مغ ج 9 (ص: 78). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها…