العدة والإحداد

وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفي عنها

جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها. وشذ الحسن البصري -رحمه الله- تعالى فقال: إن الإحداد غير واجب، (قلت: والقول بعدم وجوب الإحداد ثابت عن الحسن والشعبي رواه عن الحسن مسندًا ابن أبي شيبة وعن الشعبي الخلال بإسناده عن أحمد عن هيثم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين (يعني الحسن والشعبي): قال: وخفى ذلك (أي الإحداد) عليهما.…

0
اقرأ المزيد

عدة الأمة المسبيةُ

فالخلاف في تحريم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك. إلا أنه اضعف من غيره. قلت: وممن كره مباشرة الأمة الطارئة في الملك قبل الاستبراء.، ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي قال: لا يقربها ولا يعريها، وقال عكرمة والحسن وأبو ثور له أن يقبلها ويباشرها،  وروي هذا عن ابن عمر من فعله. رواه عنه ابن المنذر وغيره. (♦) وأما إن كانت حاملًا فبوضع حملها بلا خلاف بين أهل…

0
اقرأ المزيد

وجوب استبراء الأمة المملوكة قبل وطئها

جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرأها بِكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر كذلك عن عكرمة وأيوب السختياني والثوري وأسحاق. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يجب استبراء البكر، وبه قال داود. وقال الليث بن سعد: إن كانت ممن لا يحمل مثلها…

0
اقرأ المزيد

أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملًا هل تستبرأ بطهر واحد أَمْ ببعض حيضةٍ؟

في المسألة مذاهب الأول: تستبرأ بحيضة كاملة.، وهو قول ابن عمر وروي عن عثمان وعائشة والحسن والشعبي والقاسم بن محمَّد وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد في المشهور عنه. والمذهب الثاني: تعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية. والمذهب الثالث: تعتد شهرين وخمسة أيام. روي ذلك عن…

0
اقرأ المزيد

امرأة تتزوج ثم يعود زوجها الغائب المفقود

فإن جاء زوجها الأول بعد أن نكحت زوجًا آخر وقبل الدخول؛ فإن أكثر القائلين بالاعتداد بالأربع سنين يقولون: هي للأول قولًا واحدًا ولا يُخَيَّر الزوج بين امساكها أو الصداق، وأما إذا جاء الزوج الغائب بعد نكاح الثاني وبعد الدخول فكثيرون قالوا: بتخيير الزوج الأول بين إمساك زوجته بعقده الأول وبين أخذ الصداق وهي للثاني على نكاحها الجديد، وقد ادعى الموفق في هذه المسألة الإجماع ولا يصح؛ إذ خلاف الشافعي في المسألة وأصلها معروف مشهور. انظر مغ ج 9 (ص: 136)…

0
اقرأ المزيد

عدة المرأة المفقود زوجها في حرب او مهلكة

وأما من فقد أو غاب في ما الغالب فيه الهلاك، فاختلف في ذلك الفقهاء على مذاهب: الأول: تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتحل للأزواج. روى هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير، وبه يقول عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعليُّ بن المديني وعبد العزيز بن سلمة ومالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال في المفقود بين الصَّفين (يعني القتال) خاصةً: لا وقت معين في انتظاره. المذهب الثاني: تبقى الزوجية على حالها…

0
اقرأ المزيد

عدة امرأة الغائب والمفقود في غير مهلكة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الزوجة إذا غاب زوجها في غير مهلكة كسفر التجارة والعلم والسياحة ثم انقطع خبره؛ فإنها لا تعتد ولا تحل للأزواج حتى يأتيها خبر موته بيقين. روي ذلك عن عليّ، وإليه ذهب ابن شبرمه وأبي أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد في قوله، وروي هذا كذلك عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد، وهو القول المفتى به في مذهب أحمد. نص عليه الموفق. وقال مالك والشافعي في القديم: تتربص أربع سنين وتعتد…

0
اقرأ المزيد

الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل المسيس كيف تكون عدتها؟

جمهور فقهاء الأمصار على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها؛ فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول. وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة -رحمه الله- تعالى. وقال الشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية: تبني على عدتها الأولى، وحكاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه. (♦) فأما إن راجعها ثم جامعها ثم طلقها، فأكثرهم…

0
اقرأ المزيد

الرجل يتزوج المرأة المُختلعة منه في عدتها

جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل إذا خالع زوجته أو فسخ نكاحه منها، فله أن يتزوجها في عدتها، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال الموفق ابن قدامة: وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها؛ لأنها معتدة. مغ ج 6 (ص: 126). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى…

0
اقرأ المزيد

أقل مدة الحمل ٦ أشهر

ما أظن هذه المسألة إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على خلافٍ فيها إلى الآن. وبالستة أشهر، يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، انظر مغ ج 9 (ص: 115) وانظر روضة جـ 8 (ص: 374) بدائع جـ 3 (ص: 211). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – وروى البيهقي عن أبى حرب بن أبي الأسودِ الديلى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أُتِىَ بامرأةٍ قد وَلَدَت لِسِتَّةِ أشهرٍ، فَهَمَّ…

0
اقرأ المزيد